لغيره) عطفٌ على ما قبله من عطف العام على الخاص، وجواب (إذا) محذوف، أي: ضمنه بالمثل إن كان مثليًّ أو بالقيمة إن كان متقوّمًا.
2481 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَال:"كُلُوا"وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ القَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ، وَحَبَسَ المَكْسُورَةَ.
[5225 - فتح: 5/ 124]
وَقَال ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(عن حميد) أي: الطويل.
(عند بعض نسائه) [هي عائشة. (فأرسلت إحدى أمَّهات المؤمنين) ] [1] هي أم سلمة، [وقيل: صفيَّة] [2] ، وقيل: حفصة. (فيها طعام) أي: من خبز ولحم كما في"الأوسط"للطبراني [3] . (فضربت) أي: عائشة. (وحبس الرَّسول) أي: أوقفه. (فدفع القصعة الصَّحيحة) . عطف على مقدَّر، أي: وأتى بقصعة حيحة من عند عائشة، فدفعها إلى الرَّسول؛ ليعطيها للتي كسرت قصعتها. (وحبس المكسورة) أي: أبقاها في بيت عائشة ولا حجَّة في الحديث على ضمان المتقوم كالقصعة، والكوز بمثله لأن ما فعله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن حكمًا؛ لأنَّ القصعتين فيما حكاه البيهقي كانتا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند زوجته، فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها والصَّحيحة في بيت صاحبتها [4] .
(1) من (ب) .
(2) من (ب) .
(3) "المعجم الأوسط"4/ 275 (4184) .
(4) "سنن البيهقي"6/ 96 كتاب: الغصب، باب: رد قيمته إن كان من ذوات اقيم.