2577 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، قَال:"هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ".
(حدَّثنا محمد) في نسخة:"حدَّثني محمد". (غندر) هو محمد بن جعفر.
(عن قتادة) أي: ابن دعامة. (قال) أي: شعبة.
2578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، قَال: سَمِعْتُهُ مِنْهُ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاءَهَا، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اشْتَرِيهَا، فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ"وَخُيِّرَتْ، قَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: زَوْجُهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ؟ قَال شُعْبَةُ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ زَوْجِهَا، قَال:"لَا أَدْرِي أَحُرٌّ أَمْ عَبْدٌ".
[انظر: 456 - مسلم: 1075، 1504 فتح: 5/ 203]
(سمعته) أي: الحديث الآتي. (منه) أي: من عبد الرَّحمن. (عن القاسم) هو أبو عبد الرَّحمن. (وأهدي لها لحم) في نسخة:"وأهدت لها لحمًا". (هو لها صدقة ولنا هديَّة) . زاد في نسخة قبله:"فقيل للنَّبي - صلى الله عليه وسلم: هذا تصدَّق به على بُريرة فقال النَّبي - صلى الله عليه وسلم: هو"إلخ (وخيِّرت) أي: بريرة بين فسخها النكاح وعدمه. (سألت) في نسخة:"ثم سألت". (أم عبد) في نسخة:"أو عبد"والمشهور أنَّه عبد.
2579 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنِ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَال:"عِنْدَكُمْ شَيْءٌ"، قَالتْ: لَا، إلا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ، مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، قَال:"إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا".
[انظر: 1446 - مسلم: 1076 - فتح: 5/ 203]