فهرس الكتاب

الصفحة 3015 من 6339

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ساقط من نسخة. (كتاب الشهادات باب ما جاء أن البينة على المدعي) في نسخة:"ما جاء في البينة على المدعي"وفي أخرى:"كذلك"لكن بحذف لفظ: (باب) والمعنى: باب: بيان ما جاء فيما تضمنه القرآن: أن البينة على المدعي لا على المدعى عليه. (لقوله تعالى) في نسخة:"لقوله -عَزَّ وَجَلَّ-" [وهذا ساقط من نسخة] [1] . ( {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ} إلى قوله: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ) غالبه ظاهر، ومحل تفسيره كتب تفسير القرآن، وفي نسخة بعد قوله: ( {فَاكْتُبُوهُ} :"إلى قوله: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} "(وقوله تعالى) بالجر عطف على قوله: (لقوله تعالى) ، وفي نسخة:"وقول الله -عَزَّ وَجَلَّ-". ( {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} ) إلى آخره محل تفسيره كتب تفسير القرآن، وفي نسخة: بعد قوله: ( {بِالْقِسْطِ} ) إلى قوله {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} ) ولم يذكر في الباب حديثًا اكتفاء بذكر الآيات، ووجه الاستدلال بالأولى للترجمة: أنه لو كان القول قول المدعي من غير بينة لما احتيج إلى الكتابة والإملاء والإشهاد عليه [2] ، بالثانية [3] : أن الله قد أخذ عليه أن يقر بالحق على نفسه، فالقول قول المدعى عليه فإذا كذبه المدعي فعليه البينة.

(1) من (م) .

(2) في هامش (ج) : فلما احتيج إليه دلَّ على أن البينة على المدعي.

(3) في هامش (ج) : أي وجه الاستدلال بالثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت