فهرس الكتاب

الصفحة 3029 من 6339

رواية:"عبدًا أو أمة" [1] على الشك، وفي أخرى:"غلامًا" [2] ، وفي أخرى:"حديقة" [3] وحملتا على التعدد. (ثم بدا) أي: ظهر. (له) أي: ندم على منعه الهبة لي أولًا. (فوهبها لي) أي: بعد منعه. (قال: ألك؟) في نسخة:"فقال: ألك؟". (أبو حريز) بمهملة مفتوحة وزاي آخره هو عبد الله بن الحسين الأزدي. (لا أشهد على جور) أي: ميل عن الاعتدال والمذكور هنا مكروه كما مر، والمكروه جور، فلا ينافي ما عليه الجمهور من الجواز. ومر الحديث في باب: الهبة للولد، وفي غيره [4] .

2651 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، قَال: سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ، قَال: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ"- قَال عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً - قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ".

[3650, 6428, 6695 - مسلم: 2535 - فتح: 5/ 258]

(أبو جمرة) بالجيم والراء هو نصر بن عمران.

(خيركم) أي: خير الناس. (قرني) أي: أهل قرني أي: عصري. (ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) ما ذكر يقتضي أن كلا من القرون الثلاثة أفضل مما بعده، لكن هل الأفضلية بالنظر إلى المجموع. أو

(1) "المصنف"لعبد الرزاق 9/ 98 (16496) باب: في التفضيل في النحل.

(2) سبق برقم (2586) كتاب: الهبة، باب: الهبة للولد.

(3) "صحيح ابن حبان"11/ 506 (5107) كتاب: الهبة.

(4) سبق برقم (2586) كتاب: الهبة، باب: الهبة للولد، (2587) باب: الإشهاد في الهبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت