فهرس الكتاب

الصفحة 3557 من 6339

وَالى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ"."

[انظر: 111 - مسلم: 1370 - فتح 6/ 279]

(سفيان) أي: الثوري. (عن إبراهيم) أي: ابن يزيد بن شريك.

(ما بين عائر إلى كذا) في رواية:"ما بين عير وثور" [1] وفي أخرى:"ما بين عير وأحد" [2] ومَرَّ شرح الحديث في باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة [3] .

3180 - قَال أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا؟ فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَال: إِي وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ، قَالُوا: عَمَّ ذَاكَ؟ قَال: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ.

[فتح 6/ 280]

(قال أبو موسى) هو محمد بن المثنى، وفي نسخة:"قال أي: البخاري وقال أبو موسى"وفي أخرى:"قال: وحدثنا أبو موسى". (إذا لم تجتبوا) بجيم ساكنة ففوقية مفتوحة فموحدة: من الجباية أي: لم تأخذوا من الجزية والخراج. (عن قول الصادق) أي: في كلامه. (المصدوق) أي: في كلام جبريل له. (فيمنعون ما في أيديهم) أي من الجزية.

(1) رواه مسلم (1370) كتاب: الحج، باب: فضل المدنية. والنسائي في"الكبرى"2/ 487 (4278) كتاب: الحج، باب: منع الدجال عن المدينة.

(2) رواه ابن الجوزي في"التحقيق في أحاديث الخلاف"2/ 141 كتاب: الحج، باب: مسألة صيد المدينة.

والضياء في"المختارة"9/ 458 (433) .

(3) سبق برقم (3172) كتاب: الجزية والموادعة، باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت