مَغْرِبِ الشَّمْسِ، عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، أَلا لَكُمُ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ، فَغَضِبَتِ اليَهُودُ، وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً، قَال اللَّهُ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَال: فَإِنَّهُ فَضْلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِئْتُ"."
[انظر: 557 - فتح: 6/ 495]
(ليث) في نسخة:"الليث".
(وإنما مثلكم) أي: مع نبيكم. (ومثل اليهود والنصارى) أي: مع أنبيائهم. (كرجل استعمل عمالًا) إلخ مرَّ ذكره في الصلاة [1] .
3460 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال:"لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا [2] فَبَاعُوهَا؟".
تَابَعَهُ جَابِرٌ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[انظر: 2223 - مسلم: 1582 - فتح: 6/ 496]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار. (عن طاووس) أي: ابن كيسان.
(قاتل اللَّه فلانًا) أي: سمرة بن جندب، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: البيع [3] .
(تابعه) أي: ابن عباس.
3461 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال:"بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".
[فتح: 6/ 496]
(1) سبق برقم (557) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب.
(2) كذا في الأصل بفتح الميم وتخفيفها.، وفي (س) : فجمَّلوها بفتح الميم وتشديدها.
(3) سبق برقم (2223) كتاب: البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة.