فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 6339

هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

[6154 - مسلم: 225 - فتح: 1/ 234]

(باب: لا تقبل صلاة بغير طهور) في نسخة:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور"وهو بالضم الفعل، وهو المراد هنا، وبالفتح: الماء الذي يُتَطَهَّرُ به، والقبول: حصول الثواب على الفعل الصحيح، والصحة: وقوع الفعل مطابقًا للأمر، فكلُّ مقبولٍ صحيح ولا عكس، فالقبول مُستلزم للصحة دون العكس، ونفي الأخص وإن كان لا يستلزم نفي الأعم، لكن المراد بعدم القبول هنا: ما يشمل عدم الصحة؛ ليكون الحديث دليلًا على عدمهما معًا لا على عدم القبول فقط عكس خبر:"من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة" [1] إذ قد يصحُّ الفعلُ، ويتخلفُّ القبولُ لمانعٍ.

(عبد الرزاق) هو ابن همام.

(لا تقبل صلاة من أحدث) في نسخة:"لا يقبل الله صلاةَ من أحدث". (حتَّى يتوضأ) أي: إلى أن يتوضأ، والمراد يتطهر بوضوءٍ، أو غيره، وضمير (يتوضأ) يعود على من أحدث.

(حضرموت) بفتح المهملة، وسكون المعجمة، بلد باليمين [2] ، وقبيلة أيضًا، والجزآن اسمان جُعلا واحدًا، والأول مبنى على الفتح، والثاني معرب، وقيل: مبنيان، وقيل: معربان، قال الزمخشريُّ: فيه

(1) رواه مسلم (2230) كتاب: السلام، باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان، البخاري في"التاريخ الصغير"2/ 59 - 60، وأحمد 4/ 68، 5/ 380. وأبو نعيم في"الحلية"10/ 406 - 407 ترجمة: محمد بن الحسين الخشوعي. وفي"تاريخ أصبهان"2/ 236 ترجمة: محمد بن الحسين الخشوعي. والبيهقي 8/ 138 كتاب: القسامة، باب: ما جاء في النهي عن الكهانة وإتيان الكهان، من حديث صفية.

(2) انظر:"معجم البلدان"2/ 269 - 270.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت