فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 6339

147 -حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ"قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي البَرَازَ.

[انظر: 146 - مسلم: 2170 - فتح: 1/ 249]

(حدثنا زكريا) هو ابن يحيى بن صالح اللؤلؤي، وفي نسخةٍ:"حدثني زكريا" (أبو أسامة) هو حماد بنُ أسامة الكوفيُّ.

(قد أذن) بالبناء للمفعول. أي: أذن الله لنبيه، وفي نسخةٍ:"أذن"بدون قد، وفي أخرى:"أذن النبي". (قال هشام) إمَّا تعليق من البخاري، أو من مقول أبي أسامة. (تعني) أي: عائشة، وفي نسخة:"يعني"أي: النبيَّ.

واعلم أنَّ الحديثَ السابقَ في حجابِ البيوت، وهذا ليس فيه، بل في التستر بالجلبابِ بعد نزولِ الحجاب؛ وذلك لأنَّه طرفٌ من حديثِ يأتي بطوله في التفسير [1] وحاصله: أن سودةَ خرجت بعد ضرب الحجابِ لحاجتها، وكانت عظيمةَ الجسمِ، فرآها عمر- رضي الله عنه - فقال: يا سودة أَمَا والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، فرجعت فشكت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يتعشَّى، وأوحى إليه فقال: إنَّه قد أُذن لكُنَّ أنْ تخرجن لحاجتكن. أي: لضرورِة عدم الأخلية في البيوت، فلمَا اتُخِذَتْ فيها الكنفُ منعهن من الخروجِ، إلا لضرورةٍ شرعيةٍ.

(1) سيأتي برقم (4795) كتاب: التفسير، باب: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت