فهرس الكتاب

الصفحة 4508 من 6339

عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ"."

[انظر: 2356، 2357 - مسلم: 138 - فتح: 8/ 212]

(أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة.

(من حلف على يمين صبر) بالإضافة وبدونها، قال ابن الأثير: أي: ألزم بها وحبس عليها [1] . (أبو عبد الرحمن) كنية عبد الله بن مسعود. (ابن عم لي) اسمه: معدان. ومر الحديث في كتاب: الشهادات [2] .

4551 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ هُوَ ابْنُ أَبِي هَاشِمٍ، سَمِعَ هُشَيْمًا، أَخْبَرَنَا العَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:"أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ فِيهَا، لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهِ، لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ"، فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

(أن رجلا أقام سلعة) إلخ. مرَّ في كتاب: البيع، في باب: ما يكون من الحلف في البيع [3] ، ولا منافاة بينه وبين سابقه من حيث أن ذاك في البئر وهذا في السلعة؛ لأن الآية نزلت في السببين جميعًا مع أنه لا منافاة بينهما؛ لأن البئر فرد من أفراد السلعة.

4552 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الحُجْرَةِ،

(1) "النهاية في غريب الحديث"3/ 8.

(2) سلف برقم (2667، 2666) كتاب: الشهادات، باب: سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين.

(3) سلف برقم (2088) كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الحلف في البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت