فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 6339

(قال) في نسخة:"فقال". (تُحُّته) بضم المهملة، وبالفوقية المشددة، أي: تفرُكُه. (ثم تقرصه بالماء) بفتح الفوقية، وضمِّ الراءِ، والصاد المهملة، أي: تقلعه، بأن تقلع الدمَ منه بالظفرِ، أو بالأصابعِ بمعونةِ الماء، وفي نسخة:"تُقرِّصُه"بضم الفوقية، وكسر الراء المشددة، وضم الصاد المهملة، أي: تقطعه، بأن تزيل الدم عنه بالماء.

(وتنضحه) بفتح أوله وثالثه، يعني: تغسله، بأن تصب الماءَ عليه قليلًا قليلًا، وفي نسخة:"ثم تنضحه". (وتصلِّي فيه) في نسخة:"ثم تصلي فيه".

وفي الحديث: تعيَّن الماء؛ لإزالة جميع النجاسات دون غيره من المائعات؛ إذ لا فرق بين الدم وغيره، خلافًا لأبي حنيفة حيث جوَّزَ تطهير النجاسة بكلِّ مائعٍ طاهر، وأما خبر عائشة: ما كان لإِحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ فإذا أصابه شيءٌ من دم الحيض، قالت بريقها فمصعته بظفرها [1] . فأجيب عنه: بأنها أرادت بذلك تحليل أثر الدم ثم غسله.

228 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي"- قَالَ: وَقَالَ أَبِي: -"ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ".

[306، 320، 325، 331 - مسلم: 333 - فتح: 1/ 331]

(حدثنا محمد هو ابن سلام) بتخفيف اللام: البيكندي، وفي نسخةٍ:"حدثنا محمدٌ"وفي أخرى:"حدثنا محمد بن سلام"وفي

(1) سيأتي برقم (312) كتاب: الحيض، باب: هل تصلي المرأة في ثوب واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت