فهرس الكتاب

الصفحة 5520 من 6339

مما لا تعلم حقيقته. (وكثرة السؤال) أي: عن المسائل التي لا حاجة إليها. (وإضاعة المال) أي: بصرفه في غير ما أذن فيه شرعًا.

5976 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الوَاسِطِيُّ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ"قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال:"الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَال: أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ. فَمَا زَال يَقُولُهَا، حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُتُ."

[انظر: 2654 - مسلم: 87 - فتح: 10/ 405]

5977 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَبَائِرَ، أَوْ سُئِلَ عَنِ الكَبَائِرِ فَقَال:"الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، فَقَال: أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ قَال: قَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قَال: شَهَادَةُ الزُّورِ. قَال شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَال:"شَهَادَةُ الزُّورِ"."

[انظر: 2653 - مسلم: 88 - فتح: 10/ 405]

(إسحاق) أي: ابن شاهين الواسطي (خالد) أي: ابن عبد اللَّه الطحان. (عن الجريري) بالتصغير: سعيد بن إياس.

(ألا) بالتخفيف: حرف استفتاح. (وشهادة الزور) العطف فيه من عطف الخاص على العام، ويحتمل أنه عطف تفسير وكرر ذلك مرتين في أكثر النسخ تنبيهًا على قبح الزور، وأحاديث الباب ثلاثة: مَرَّ أولها: في الزكاة [1] والآخران: في الشهادات [2] .

(1) سبق برقم (1477) كتاب: الزكاة، باب: قول اللَّه تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} .

(2) سبقا برقم (2654) كتاب: الشهادات، باب: ما قيل في شهادة الزور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت