(باب: قول اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} ) نهى عن السخرية وهي أن لا ينظر الإنسان إلى أخيه المسلم إلا بعين الإجلال ولا يلتفت إليه ويسقطه عن درجته. ( {عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ} ) إلى قوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ) ساقط من نسخة، وفي أخرى: عقب ( {مِنْ قَوْمٍ} ) :"الآية"وفي أخرى عقبه:"إلى قوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ".
6042 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَنْفُسِ، وَقَال:"بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الفَحْلِ، أَو العَبْدِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا"وَقَال الثَّوْرِيُّ، وَوُهَيْبٌ، وَأَبُومُعَاويَةَ، عَنْ هِشَامٍ:"جَلْدَ العَبْدِ".
[انظر: 3377 - مسلم: 2855 - فتح 10/ 463]
(سفيان) أي: ابن عيينة.
(مما يخرج من الأنفس) أي: من الضراط؛ لأنه قد يكون لا اختيار؛ ولأنه أمر مشترك بين الكل. (ضرب الفحل) أي: كضربه، ومَرَّ الحديث في أواخر النكاح [1] .
6043 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى:"أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا"قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَال:"فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا"قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَال:"بَلَدٌ حَرَامٌ، أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا"قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَال:"شَهْرٌ حَرَامٌ"قَال:"فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا".
[انظر: 1742 - فتح 1/ 463]
(1) سبق برقم (5204) كتاب: النكاح، باب: ما يكره من ضرب النساء.