فهرس الكتاب

الصفحة 6146 من 6339

أَنْ يَأْخُذَ الجَارُ بِالشُّفْعَةِ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ، ثُمَّ اشْتَرَى البَاقِيَ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ، وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَال فِي ذَلِكَ"."

[انظر: 2231 - مسلم: 1608 - فتح 12/ 345]

(وصرفت الطرق) بتخفيف الراء وتشديدها، أي: بينت. ومرَّ الحديث في البيوع. (وقال بعض الناس) قيل: هم الحنفية. (ثم عمد) أي: بعض الناس. (إلى ما شدده) بالشين المعجمة، أي: من إثبات الشفعة للجار. (إذا اشترى دارًا) أي: أراد شراءها. (وكان) في نسخة:"كان"بحذف الواو. (وله أن يحتال في ذلك) يعني: وبما ذكر قد احتال على إسقاط شفعة الجار فناقض كلامه؛ لأنه احتج في شفعة الجار بحديث:"الجار أحق بصقبه" [1] ثم تحيل في إسقاطها بما يقتضي أن يكون الشريك أحق بالشفعة من الجار، لكن المذكور عند الحنفية: أن الحيلة المذكورة لأبي يوسف، فأما محمد بن الحسن فقال: يكره ذلك أشد الكراهة، لما فيه من الضرر.

6977 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ، قَال: جَاءَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ، فَقَال أَبُو رَافِعٍ، لِلْمِسْوَرِ: أَلا تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي؟ فَقَال: لَا أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ، إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ، قَال: أُعْطِيتُ خَمْسَ مِائَةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:"الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ"مَا بِعْتُكَهُ أَوْ قَال: مَا أَعْطَيْتُكَهُ قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا، لَمْ يَقُلْ هَكَذَا، قَال: لَكِنَّهُ قَال لِي هَكَذَا وَقَال بَعْضُ النَّاسِ:"إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَال حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبَ البَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا، وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ، وَيُعَوِّضُهُ المُشْتَرِي"

(1) سبق برقم (2258) كتاب: الشفعة، باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت