فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 6339

عَنِ المَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَ:"النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ".

[فتح: 1/ 424]

(باب: إذا حاضت في شهر) أي: باب بيان حكم الحائض إذا حاضت في شهر واحد. (ثلاث حيض) بكسر الحاءِ وفتح الياء: جمع حيضة.

(وما يُصَدَّقُ النساء) عطفٌ على الجملة قبلهن، أي: وبيان ما يصدق فيه النساء في الحيض، أي: مدته، وهو بدلٌ من فيه المقدر قبله.

(والحمل) في نسخة:"والحبل"بموحدة مفتوحة. (فيما يمكن من الحيض) أي: من تكراره، وهو متعلقٌ بيصدق.

(لقوله تعالى) في نسخة:"لقول الله تعالى". ووجه دلالة الآية على تصديق المرأة فيما ذكر: أنها لو لم تصدق فيه لما كان لإلزامها بعدم الكتمان فائدة، وروى [الطبراني] [1] بإسنادٍ حسن:"لا يحلُّ لها إذا كانت حائضًا أن تكتم حيضها ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها" [2] (ويذكر) تعليق بصيغة تمرض.

(عن علي) أي: ابن أبي طالب. (وشريح) أي: ابن الحارث الكنديِّ. (بطانة أهلها) بكسر الباء، أي: خواصهم. (يُرْضَى دينُه) أي: يكون عدلًا مقبولًا. (أنها حاضت ثلاثًا في شهر، صدقت) هو قول أحمد، وقال أَبو حنيفة: لا تصدق في أقلَّ من شهرين، وقال الثوريُّ وأبو يوسف ومحمد: لا تصدق في أقل من ثلاثين يومًا؛ لأن أقل

(1) كذا في (أ) ، (م) وهو تصحيف، والصواب كما ذكره الحافظ ابن حجر في"الفتح"أن الحديث مِن رواية الطبري في"التفسير"انظر:"الفتح"1/ 425.

(2) رواه الطبري في"التفسير"2/ 460 (4738) موقوفًا علي ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت