ورُويَ عن سعيد بن المسيِّبِ أنه قال: إذا أقام أربعًا صلَّى أربعًا (٣) ، ورَوَى عنه ذلكَ قتادةُ وعطاءٌ الخرَاسانيُّ.
فأما سفيانُ الثوريُّ وأهلُ الكوفةِ، فذهبوا إلى تَوْقِيتِ خمْسَ عَشْرَةَ، وقالُوا: إذا أجْمَعَ على إقامةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أتمَّ الصلاةَ.
(١) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٤٣) ، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٥، وابن المنذر ٤/ ٣٥٥، وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٤٢) ، وابن المنذر ٤/ ٣٥٥ و ٣٥٦ وهو آخر أقواله كما ذكر نافع، نقله ابن المنذر (٢٢٧٩) .
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٤٦) و (٤٣٤٧) ، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٥، وإسناده صحيح.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٤٨) ، عن الثوري، أخبرني داود بن أبي هند، عن ابن المسيب قال: إذا أزمعت بقيام خمس عشرة ليلة فأتم، وإسناده صحيح، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٤٥٤.
(٥) واستدلوا بحديث أبي داود (١٢٣١) من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: أقام رسول الله ﷺ بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة، وقد توبع محمد بن إسحاق عليه عند النسائي ٣/ ١٢١، فقد رواه من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي =