وأمَّا إسحاقُ، فرَأَى أَقْوَى المذاهب فيه حديثَ ابن عباسٍ، قال: لأنه رَوَى عن النبيَّ ﷺ، ثم تأوَّلَه بعدَ النبيَّ ﷺ: إذا أجمع على إقامة تِسْعَ عَشْرةَ، أتم الصلاةَ.
عن ابن عباسٍ، قال: سافر رسولُ الله ﷺ سَفرًا، فصلَّى تسعةَ عَشَرَ يومًا ركعتينِ ركعتين، قال ابن عباس: فنحن نصلَّي فيما بيننا وبينَ تِسْعَة عَشرَ (١) ركعتينِ ركعتينِ، فإذا أقمنا أكثرَ من ذلك صلَّينا أربعًا (٢) .
= حبيب، عن عراك بن مالك، عن عبيد الله بن عبد الله، وقد صحيح الحافظ هذا الحديث في "الفتح" ٢/ ٥٦٢.
(١) في (أ) و (د) : تسع عشرة.
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (١٠٨٠) و (٤٢٩٨) و (٤٢٩٩) ، وأبو داود (١٢٣٠) و (١٢٣٢) ، وابن ماجه (١٠٧٥) ، وهو في "المسند" (١٩٥٨) ، و"صحيح ابن حبان" (٢٧٥٠) . وعند أبي داود وابن حبان: سبع عشرة ليلة.
(٣) لفظة "غريب" ليست في (ل) .