٦٨٣ - حَدَّثَنا إسحاقُ بن مُوسى الأنْصَارِيُّ، قال: حَدَّثَنا مَعْنٌ، قَال: حَدَّثَنا مَالكٌ، عن نَافِعٍ
عن عَبد اللهِ بن عُمرَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرضَ زَكاةَ الفِطْرِ من رَمضَانَ صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، على كُلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أُنْثَى من المُسْلِمينَ (١) .
رواه مَالكٌ، عن نَافعٍ، عن ابن عُمرَ، عن النبيِّ ﷺ نحوَ حديثِ أيُّوبَ، وَزادَ فِيهِ: من المُسْلِمينَ.
وَاخْتَلفَ أهْلُ العلمِ في هذا، فقال بَعْضُهمْ: إذا كانَ لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيرُ مُسْلِمينَ، لم يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدقةَ الفِطْرِ، وهو قوْلُ مَالكٍ، والشَّافِعِيِّ، وَأحمدَ.
(١) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.
(٢) لم ينفرد مالك بهذه الزيادة، بل تابعه عليها عُبيد الله بن عمر، ويونس بن يزيد، وعمر بن نافع، والمعلى بن إسماعيل، انظر تخريج هذه الطرق في "المسند" (٥٣٠٣) و (٥٣٣٩) ، و"صحيح ابن حبان" (٣٣٠٣) و (٣٣٠٤) ، و"شرح المشكل" (٣٤٢٤) و (٣٤٢٧) .