فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70 من 31949

وَيُرْجَعُ إِلَى غَيْرِ كُتُبِ الْفِقْهِ مِنْ كُتُبِ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَلاَ سِيَّمَا بِالنِّسْبَةِ لِفِقْهِ السَّلَفِ، إِلَى كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَأَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَكُتُبِ شُرُوحِ السُّنَّةِ وَأَحَادِيثِ الأَْحْكَامِ.

هَذَا، وَإِنَّ الاِسْتِمْدَادَ مِنْ الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ لاَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَطْبُوعِ مِنْهَا بَل يَشْمَل الْمَخْطُوطَاتِ الَّتِي يَتِمُّ الْحُصُول عَلَى صُوَرٍ (مِيكْرُوفِيلْمٍ) لَهَا مِنْ خَزَائِنِهَا فِي الْعَالَمِ، كَمَا اسْتُحْضِرَتْ أَجْهِزَةٌ فَنِيَّةٌ لِقِرَاءَتِهَا وَإِرْسَال صُوَرٍ عَنْهَا كَمَرَاجِعَ إِضَافِيَّةٍ لِلأَْبْحَاثِ الَّتِي يُكَلَّفُ بِهَا الْمُسْتَكْتَبُونَ مِنْ الْخَارِجِ. . وَالنِّيَّةُ مُتَّجِهَةٌ لإِِخْرَاجِ بَعْضِ ذَلِكَ التُّرَاثِ الْفِقْهِيِّ، بَدْءًا بِكِتَابِ"الذَّخِيرَةِ"لِلإِْمَامِ الْقَرَافِيِّ الْمَالِكِيِّ.

الأَْدِلَّةُ وَتَخْرِيجُهَا:

69 -تَتَمَيَّزُ هَذِهِ الْمَوْسُوعَةُ بِاقْتِرَانِ الأَْحْكَامِ الْوَارِدَةِ فِيهَا بِأَدِلَّتِهَا مِنْ الْمَنْقُول وَالْمَعْقُول، فَتُذْكَرُ الأَْدِلَّةُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَبَقِيَّةِ مَصَادِرِ الأَْحْكَامِ وَلَوْ كَانَتْ مُخْتَلَفًا فِيهَا. وَذَلِكَ بِالْقَدْرِ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ وَجْهُ اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ. وَتُورَدُ تِلْكَ الأَْدِلَّةُ الْمُخْتَلِفَةُ عَقِبَ الأَْحْكَامِ تَفَادِيًا مِنْ تَكْرَارِ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ وَالْحُكْمِ فِيمَا إِذَا جِيءَ بِالأَْدِلَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ مُسْتَقِلَّةً.

وَيُرَاعَى فِي الأَْدِلَّةِ الَّتِي تُورَدُ أَنْ تَكُونَ مُسْتَنَدًا لِلاِتِّجَاهِ الْوَاحِدِ وَمَا يَنْتَظِمُهُ مِنْ الْمَذَاهِبِ الْمُتَّفِقَةِ فِي الْحُكْمِ، وَلاَ يُتَعَرَّضُ لِمُنَاقَشَاتِ الأَْدِلَّةِ إِلاَّ إِذَا كَانَ الدَّلِيل هُوَ الْمُسْتَنِدَ لأَِكْثَرَ مِنِ اتِّجَاهٍ بِضَرْبٍ مِنْ الْخِلاَفِ فِي فَهْمِهِ أَوْ تَأْوِيلِهِ، فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا يُؤَدِّي هَذَا الْغَرَضَ.

وَيُلْتَزَمُ بِتَخْرِيجِ الأَْحَادِيثِ وَبَيَانِ دَرَجَتِهَا وَالإِْتْيَانِ بِالرِّوَايَةِ عَلَى وَجْهِهَا الثَّابِتِ فِي أُصُول السُّنَّةِ إِذَا كَانَ لَفْظُ الْحَدِيثِ الْمَنْقُول مِنْ الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ مُغَايِرًا لِلرِّوَايَةِ الْوَحِيدَةِ أَوِ الْمَشْهُورَةِ أَوْ مَرْوِيًّا بِالْمَعْنَى. وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ ثَابِتٍ فَيُعَزَّزُ بِالْحَدِيثِ الثَّابِتِ الْبَدِيل إِنْ تَيَسَّرَ. عَلَى أَنَّ ظُهُورَ ضَعْفِ الْحَدِيثِ الْمُسْتَدَل بِهِ لِمَسْأَلَةٍ لاَ يَقْتَضِي اسْتِبْعَادَهَا لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلْحُكْمِ دَلِيلٌ آخَرُ فِي الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ نَظَرًا لِلاِقْتِصَارِ فِي الْمَوْسُوعَةِ عَلَى الأَْدِلَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ مَشْهُورِ كُتُبِ الْفِقْهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت