وَالسَّكْرَانِ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَاخْتِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَوَاطِنِهِ. (1)
الإِْثْمُ وَالْحُدُودُ:
6 -قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: الْحُدُودُ لاَ تُذْهِبُ الآْثَامَ (الْعُقُوبَةَ الأُْخْرَوِيَّةَ) وَلاَ تَكُونُ مُطَهِّرَةً، وَقَال الشَّافِعِيُّ: هِيَ مُطَهِّرَةٌ لِلْمُسْلِمِ، وَغَيْرُ مُطَهِّرَةٍ لِلْكَافِرِ (2) .
التَّعْرِيفُ:
1 -الإِْجَابَةُ فِي اللُّغَةِ: رَجْعُ الْكَلاَمِ.
وَالإِْجَابَةُ وَالاِسْتِجَابَةُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، تَقُول: أَجَابَهُ عَنْ سُؤَالِهِ وَاسْتَجَابَ لَهُ: إِذَا دَعَاهُ إِلَى شَيْءٍ فَأَطَاعَ، وَأَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ: قَبِلَهُ، وَاسْتَجَابَ لَهُ كَذَلِكَ.
وَجَوَابُ الْقَوْل قَدْ يَتَضَمَّنُ إِقْرَارَهُ، وَقَدْ يَتَضَمَّنُ إِبْطَالَهُ، وَلاَ يُسَمَّى جَوَابًا إِلاَّ بَعْدَ الطَّلَبِ. (3)
(1) شرح مسلم الثبوت 1 / 168، 170، 295 وابن عابدين 3 / 165، والقليوبي وعميرة 2 / 155، 196 ط مصطفى الحلبي، وجواهر الإكليل 2 / 295 نشر عباس شقرون، والمغني ط الأولى 8 / 257
(2) ابن عابدين 3 / 140، والمغني 10 / 132، والبجيرمي على شرح الخطيب 4 / 140 ط دار المعرفة، وجواهر الإكليل 1 / 114، والفروق 1 / 215 دار إحياء الكتب العربية.
(3) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات للأصفهاني (جوب)