وَالْحَاكِمِ فَفِي بَيْتِ الْمَال (1) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ (عَاقِلَةٌ. غُرَّة. جَنِينٌ. دِيَةٌ. كَفَّارَةٌ.)
الآْثَارُ التَّبَعِيَّةُ لِلإِْجْهَاضِ:
16 -بِالإِْجْهَاضِ يَنْفَصِل الْجَنِينُ عَنْ أُمِّهِ مَيِّتًا، وَيُسَمَّى سِقْطًا (2) . وَالسِّقْطُ هُوَ الْوَلَدُ تَضَعُهُ الْمَرْأَةُ مَيِّتًا أَوْ لِغَيْرِ تَمَامِ أَشْهُرِهِ وَلَمْ يَسْتَهِل (3) . وَقَدْ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ حُكْمِ تَسْمِيَتِهِ وَتَغْسِيلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ (4) . وَمَوْضِعُ بَيَانِ ذَلِكَ وَتَفْصِيلُهُ مُصْطَلَحُ سِقْطٍ.
17 -لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الإِْجْهَاضَ بَعْدَ تَمَامِ الْخَلْقِ
(1) المغني 7 / 806، والإنصاف 10 / 69، 119، 123، 126، 135، 138، وانظر الفروع 3 / 431، 449، 451
(2) جاء في المصباح: السقط الولد ذكرا كان أم أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. يقال سقط الولد من بطن أمه سقوطا فهو سقط بالكسر والتثليث لغة. مادة (سقط) .
(3) المغني 2 / 522، ونهاية المحتاج 2 / 487
(4) بدائع الصنائع 1 / 307، وحاشية ابن عابدين 1 / 594 ط 1272، وتبيين الحقائق 1 / 243 ط 1312 هـ، وفتح القدير 1 / 465 ط 1318، وبداية المجتهد 1 / 232 ط 1354، والشرح الصغير 1 / 219، وشرح الخرشي 2 / 42 ط 1316، والإقناع 1 / 188 ط الحلبي، ونهاية المحتاج 2 / 487، 488 ط الحلبي، وروض الطالب 1 / 313 ط المكتبة الإسلامية، والمهذب 1 / 134 ط الحلبي، والمغني 2 / 523، 524 ط الرياض، والإنصاف 2 / 504، 505 ط الأولى 1374 هـ.