بِالإِْجْمَاعِ." (1) وَأَمَّا مَا يُمْكِنُ تَخْلِيصُهُ فَعَلَى الْخِلاَفِ السَّابِقِ بَيْنَ الإِْمَامِ وَصَاحِبَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُفَضَّضِ وَالْمُضَبَّبِ."
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ الاِسْتِعْمَال إِذَا كَانَ التَّمْوِيهُ يَسِيرًا. (2)
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُمَوَّهَ وَالْمَطْلِيَّ وَالْمُطَعَّمَ وَالْمُكَفَّتَ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْخَالِصَيْنِ. (3)
أَمَّا آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِذَا غُشِيَتْ بِغَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَفِيهَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ. وَأَجَازَهَا الشَّافِعِيَّةُ إِذَا كَانَ سَاتِرًا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لِفُقْدَانِ عِلَّةِ الْخُيَلاَءِ. (4)
6 -الآْنِيَةُ النَّفِيسَةُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، نَفَاسَتُهَا إِمَّا لِذَاتِهَا (أَيْ مَادَّتِهَا) وَإِمَّا لِصَنْعَتِهَا:
أ - النَّفِيسَةُ لِذَاتِهَا:
7 -الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُ يَجُوزُ
(1) البدائع 2 / 2982 ط الأولى [والمراد إجماع أئمة الحنفية]
(2) فتح القدير 8 / 82، والحطاب 1 / 129 ط ليبيا، والبجيرمي على الخطيب 1 / 103 ومنتهى الإرادات 1 / 12 ط قطر.
(3) منتهى الإرادات 1 / 12، والتطعيم بالذهب والفضة أن يحفر في إناء من خشب أو غيره حفر، ويوضع فيها قطع من ذهب أو فضة على قدرها. والمطلي المموه، وقيل أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الحديد أو نحوه والتكفيت أن يبرد الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه ش
(4) مواهب الجليل 1 / 129، والبجيرمي على الخطيب 1 / 103