وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الإِْقْرَارَ أَوْلَى بِالْقَبُول مِنَ الشَّهَادَةِ. (1)
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ لاَ تُسْمَعُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ، وَإِنَّمَا تُسْمَعُ إِذَا أَنْكَرَ. (2)
بِمَ يَكُونُ الإِْقْرَارُ؟
9 -يَكُونُ الإِْقْرَارُ بِاللَّفْظِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، كَالإِْشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ وَالسُّكُوتِ بِقَرِينَةٍ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَحْكَامِ الإِْقْرَارِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (إِقْرَار) .
10 -مِنْ مَعَانِي الشَّهَادَةِ فِي اللُّغَةِ الْبَيَانُ وَالإِْظْهَارُ لِمَا يَعْلَمُهُ، وَأَنَّهَا خَبَرٌ قَاطِعٌ. (3) وَشَرْعًا: إِخْبَارٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ لِلْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ. وَقَدِ اخْتَلَفَتْ صِيَغُهَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ تَبَعًا لِتَضَمُّنِهَا شُرُوطًا فِي قَبُولِهَا كَلَفْظِ الشَّهَادَةِ وَمَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ (4) .
(1) شرح المنهج وحاشية الجمل 3 / 428.
(2) المغني 5 / 271.
(3) مختار الصحاح، ولسان العرب، والمصباح المنير.
(4) تكملة فتح القدير 6 / 280 ط الأولى، والبحر 7 / 61، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 146، والبجيرمي على الخطيب 4 / 359، والجمل على شرح المنهج 5 / 377. وكشاف القناع 6 / 328