يَسْتَبْرِئَهَا عَلَى سَبِيل الْوُجُوبِ.
وَالإِْبَاحَةُ هِيَ الإِْبَاحَةُ الْمُعْتَدُّ بِهَا الْمُطَابِقَةُ لِلْوَاقِعِ، أَمَّا إِذَا كَشَفَ الْغَيْبُ عَنْ عَدَمِ حِلْيَةِ وَطْئِهِ فَلاَ بُدَّ مِنِ اسْتِبْرَائِهَا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (1) .
ثَالِثًا: أَلاَّ يَحْرُمَ عَلَيْهِ الاِسْتِمْتَاعُ بِهَا بَعْدَ مِلْكِهَا، فَإِنْ حُرِّمَتْ فِي الْمُسْتَقْبَل لَمْ يَجِبِ اسْتِبْرَاؤُهَا، وَذَلِكَ كَمَنِ اشْتَرَى أُخْتَ زَوْجَتِهِ، أَوْ مُتَزَوِّجَةً بِغَيْرِهِ، دَخَل بِهَا أَمْ لَمْ يَدْخُل (2)
20 -يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ أَمَتَهُ إِذَا أَرَادَ تَزْوِيجَهَا وَذَلِكَ إِذَا وَطِئَهَا، أَوْ إِذَا زَنَتْ عِنْدَهُ إِذَا اشْتَرَاهَا مِمَّنْ لَمْ يَنْفِ وَطْأَهُ لَهَا، وَفِي غَيْرِ هَذِهِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.
وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ بَيْنَ الزِّنَا وَبَيْنَ الْوَطْءِ، فَإِذَا وَطِئَهَا السَّيِّدُ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا، وَإِذَا زَنَتْ عِنْدَهُ لَمْ يُلْزَمْ بِاسْتِبْرَائِهَا قَبْل التَّزْوِيجِ (3) .
ج - زَوَال الْمِلْكِ بِالْمَوْتِ أَوِ الْعِتْقِ:
21 -إِذَا مَاتَ السَّيِّدُ يَجِبُ عَلَى وَارِثِهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ الأَْمَةَ الَّتِي وَرِثَهَا عَنْهُ، وَلاَ يَحِل لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا إِلاَّ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ سَيِّدُهَا حَاضِرًا، أَمْ غَائِبًا يُمْكِنُهُ الْوُصُول إِلَيْهَا، أَقَرَّ بِوَطْئِهَا أَمْ لاَ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَمَاتَ
(1) شرح الزرقاني 4 / 226، والرهوني 4 / 207، والمغني 7 / 514، والمدونة 2 / 345، وتحفة المحتاج 8 / 273
(2) المبسوط 13 / 149، والزرقاني 4 / 227
(3) المبسوط 13 / 152 - 153، والحطاب 4 / 168، والزرقاني 4 / 227، وتحفة المحتاج 8 / 275