الشَّيْءُ: مُطَاوِعُ عَكْسِهِ. (1) وَالاِنْعِكَاسُ فِي بَابِ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ أَنَّهُ كُلَّمَا انْتَفَى الْوَصْفُ انْتَفَى الْحُكْمُ، كَانْتِفَاءِ حُرْمَةِ الْخَمْرِ بِزَوَال إِسْكَارِهَا، أَوْ رَائِحَتِهَا، أَوْ أَحَدِ أَوْصَافِهَا الأُْخْرَى. (2) وَيُقَال لَهُ: الْعَكْسُ أَيْضًا. (3) وَعَلَيْهِ فَهُوَ ضِدُّ الاِطِّرَادِ.
ب - الدَّوَرَانُ:
3 -فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الدَّوَرَانِ وَبَيْنَ الاِطِّرَادِ، فَخَصَّ الدَّوَرَانَ بِالْمُقَارَنَةِ فِي الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ، وَالطَّرْدَ وَالاِطِّرَادَ بِالْمُقَارَنَةِ بِالْوُجُودِ فَقَطْ. (4)
ج - الْغَلَبَةُ:
4 -الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُطَّرِدِ وَالْغَالِبِ أَنَّ الْمُطَّرِدَ لاَ يَتَخَلَّفُ، بِخِلاَفِ الْغَالِبِ فَإِنَّهُ مُتَخَلِّفٌ فِي الأَْقَل، وَإِنْ كَانَ مُطَّرِدًا فِي الأَْكْثَرِ. (5)
د - الْعُمُومُ:
5 -اطِّرَادُ الْعُرْفِ أَوِ الْعَادَةِ غَيْرُ عُمُومِهِمَا، فَإِنَّ الْعُمُومَ مُرْتَبِطٌ بِالْمَكَانِ وَالْمَجَال، فَالْعُرْفُ الْعَامُّ عَلَى هَذَا: مَا كَانَ شَائِعًا فِي الْبُلْدَانِ، وَالْخَاصُّ مَا كَانَ فِي بَلَدٍ، أَوْ بُلْدَانٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ عِنْدَ طَائِفَةٍ خَاصَّةٍ.
أ - اطِّرَادُ الْعِلَّةِ:
6 -ذَهَبَ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى اعْتِبَارِ الاِطِّرَادِ فِي
(1) تاج العروس والمصباح (عكس) .
(2) كشاف اصطلاحات الفنون (طرد) .
(3) مسلم الثبوت 2 / 302 ط بولاق.
(4) المستصفى مع مسلم الثبوت 2 / 306، وإرشاد الفحول ص 221 ط م الحلبي، وشرح جمع الجوامع للمحلي 2 / 288 فما بعدها ط م الحلبي.
(5) الكليات (بتصرف) 3 / 64 ط دمشق.