وَظُفْرٍ، وَعَلَقَةٍ، وَشَعْرٍ، وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ وُجُوبَ لَفِّ الْيَدِ وَدَفْنِهَا. (1) وَتَنْتَهِي الْعِدَّةُ بِانْفِصَال الْوَلَدِ عَنْ رَحِمِ أُمِّهِ انْفِصَالًا كَامِلًا، وَفِي انْفِصَال الْمُضْغَةِ تَفْصِيلٌ يُذْكَرُ فِي (الْعِدَّةِ) . (2)
6 -السِّقْطُ إِنِ انْفَصَل حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ كَالْكَبِيرِ فِي التَّسْمِيَةِ، وَالإِْرْثِ، وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، وَفِي غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ، وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ، وَدَفْنِهِ، وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ مِنْ ذَلِكَ التَّسْمِيَةَ إِنْ مَاتَ قَبْل الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ وِلاَدَتِهِ (3) .
وَإِنِ انْفَصَل مَيِّتًا، فَإِنَّهُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، لَكِنَّهُ يُدْفَنُ، وَفِي غُسْلِهِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ: مِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ الْغُسْل إِنْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ تَغْسِيل السِّقْطِ مُطْلَقًا، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يُوجِبُ تَكْفِينَهُ، وَالْبَعْضُ يَكْتَفِي بِلَفِّهِ بِخِرْقَةٍ، وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ (الْجَنَائِزِ) (4) .
وَتَسْمِيَةُ مَنْ وُلِدَ مَيِّتًا فِيهَا خِلاَفٌ كَذَلِكَ،
(1) شرح الروض 1 / 313، والمغني 2 / 539، والخرشي 2 / 141، والطحطاوي ص 319.
(2) نهاية المحتاج 7 / 127، 138.
(3) البحر الرائق 2 / 202 ط العلمية، والخرشي 2 / 138 ط دار صادر، وشرح الروض 1 / 313 ط الميمنية، والمغني 2 / 522 ط الرياض.
(4) البحر الرائق 2 / 198، 203، والخرشي 2 / 142، وشرح الروض 1 / 313، وابن عابدين 1 / 595 ط الرياض.