وَنَقَل أَبُو يَعْلَى الْحَنْبَلِيُّ أَنَّ قَوْل أَحْمَدَ كَقَوْل الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ وَخَرَّجَ وَجْهًا فِي زَكَاةِ الأَْمْوَال الظَّاهِرَةِ كَقَوْل أَبِي حَنِيفَةَ (1) .
9 -وَالْمُرَادُ بِالأَْخْمَاسِ:
أ - خُمُسُ الْغَنَائِمِ الْمَنْقُولَةِ، وَقِيل: وَخُمُسُ الْعَقَارَاتِ الَّتِي غُنِمَتْ أَيْضًا.
ب - خُمُسُ مَا يُوجَدُ مِنْ كُنُوزِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقِيل هُوَ زَكَاةٌ.
ج - خُمُسُ أَمْوَال الْفَيْءِ عَلَى قَوْل الشَّافِعِيِّ، وَإِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ. وَعَلَى الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: لاَ يُخَمَّسُ الْفَيْءُ.
وَمَصْرِفُ هَذَا النَّوْعِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَسَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى، وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ، وَسَهْمٌ لاِبْنِ السَّبِيل، عَلَى مَا قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل} (2) وَكَانَ السَّهْمُ الأَْوَّل يَأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ،
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 214 ط 1327 هـ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 23، 24.
(2) سورة الأنفال / 41.