الْعَنِيفِ، أَوْ لَيْسَ فِيهِ تَقْدِيرٌ، بَل هُوَ مُفَوَّضٌ إِلَى رَأْيِ مَنْ يَقُومُ بِهِ وَفْقَ مُقْتَضَيَاتِ الأَْحْوَال الَّتِي يُطْلَبُ فِيهَا التَّعْزِيرُ. (1) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَعْزِيرٌ) .
اُنْظُرْ: قَضَاءُ الْحَاجَةِ.
(1) تكملة فتح القدير 8 / 462، وابن عابدين 1 / 235، 2 / 537، 665، 3 / 177 - 182، 188 - 189، 5 / 274. وقليوبي 4 / 205 - 206، 214، وكشاف القناع عن متن الإقناع 5 / 209 - 210، 6 / 121 - 125 ط النصر الحديثة، والآداب الشرعية والمنح المرعية 1 / 506، 3 / 557 - 558 ط الرياض الحديثة، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 / 168 - 174.