انْفِسَاخٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -الاِنْفِسَاخُ: مَصْدَرُ انْفَسَخَ، وَهُوَ مُطَاوِعُ فَسَخَ، وَمِنْ مَعْنَاهُ: النَّقْضُ وَالزَّوَال. يُقَال: فَسَخْتُ الشَّيْءَ فَانْفَسَخَ أَيْ: نَقَضْتُهُ فَانْتَقَضَ، وَفَسَخْتُ الْعَقْدَ أَيْ: رَفَعْتُهُ. (1)
وَالاِنْفِسَاخُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ انْحِلاَل الْعَقْدِ إِمَّا بِنَفْسِهِ، وَإِمَّا بِإِرَادَةِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، أَوْ بِإِرَادَةِ أَحَدِهِمَا. (2)
وَقَدْ يَكُونُ الاِنْفِسَاخُ أَثَرًا لِلْفَسْخِ، فَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى مُطَاوِعٌ لِلْفَسْخِ وَنَتِيجَةٌ لَهُ، كَمَا سَيَأْتِي فِي أَسْبَابِ الاِنْفِسَاخِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 -الإِْقَالَةُ فِي اللُّغَةِ، عِبَارَةٌ عَنِ الرَّفْعِ، (3) وَفِي الشَّرْعِ: رَفْعُ الْعَقْدِ وَإِزَالَتُهُ بِرِضَا الطَّرَفَيْنِ، وَهَذَا الْقَدْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي اعْتِبَارِهَا فَسْخًا أَوْ عَقْدًا جَدِيدًا. (4)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِقَالَةٌ) .
(1) المصباح المنير ولسان العرب مادة: (فسخ) .
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 338، والأشباه للسيوطي ص 224، والقواعد لابن رجب ص 107، والفروق للقرافي 3 / 269
(3) المصباح المنير مادة: (قيل)
(4) الشرح الصغير للدردير 3 / 209، وقواعد ابن رجب ص 109، 379، والقليوبي 2 / 190، والبدائع 5 / 306، ومجلة الأحكام العدلية م 163، 191، 194.