فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3801 من 31949

ب - أَمَّا شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا - أَيِ الْفَرْعِ وَالأَْصْل - عَلَى صَاحِبِهِ فَتُقْبَل، وَهُوَ قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ، لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ مَحَل قَبُول الشَّهَادَةِ حَيْثُ لاَ عَدَاوَةَ وَإِلاَّ لَمْ تُقْبَل (1) .

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (شَهَادَة) .

إِذْنُ الأُْمِّ لِوَلَدِهَا فِي الْجِهَادِ:

13 -اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْجِهَادُ لِلْوَلَدِ فِي حَال كَوْنِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ وَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُل الَّذِي اسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ (2) .

تَأْدِيبُ الأُْمِّ لِوَلَدِهَا:

14 -يَجُوزُ لِلأَْبِ وَالأُْمِّ ضَرْبُ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ زَجْرًا لَهُمَا عَنْ سَيِّئِ الأَْخْلاَقِ وَإِصْلاَحًا لَهُمَا (3) .

وَلِلتَّفْصِيل: انْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَعْزِير)

(1) مجمع الأنهر 2 / 197، واللباب 3 / 187، والشرح الصغير للدردير 4 / 245، والأم 4 / 124، ونهاية المحتاج 8 / 287، وروضة الطالبين 11 / 236، والمغني 8 / 191 - 192

(2) در المنتقى في شرح الملتقى بهامش مجمع الأنهر 1 / 640، والشرح الصغير على، أقرب المسالك 2 / 274، ومغني المحتاج 4 / 217 - 218 وكشف المخدرات ص 201 وحديث:"أحي والدك. . . ."أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه (فتح الباري 6 / 140 ط السلفية، وصحيح مسلم 4 / 1975 ط عيسى الحلبي)

(3) مغني المحتاج 4 / 193، وابن عابدين 3 / 189

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت