فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4078 من 31949

وَلِذَلِكَ يَحْرُمُ تَنْمِيَةُ الْمَال عَنْ طَرِيقٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ كَالرِّبَا وَالْقِمَارِ وَالتِّجَارَةِ بِالْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (1) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (2) وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ: لَعَنَ اللَّهُ شَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا. . . (3) الْحَدِيثَ. وَقَوْلِهِ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ (4) .

مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّمَاءِ مِنْ أَحْكَامٍ:

17 -الْمَال سَوَاءٌ أَكَانَ فِي يَدِ مَالِكِهِ أَوْ يَدِ الْمُتَصَرِّفِ فِيهِ. أَمْ كَانَ أَمَانَةً أَوْ غَصْبًا، إِذَا نَمَا، سَوَاءٌ أَكَانَ نَمَاؤُهُ طَبِيعِيًّا أَوْ نَاتِجًا بِعَمَلٍ، فَلِنَمَائِهِ أَحْكَامٌ، تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ مَوَاضِعِهَا. وَلِمَعْرِفَةِ تَفَاصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (زِيَادَةٌ) (5) .

(1) كفاية الطالب الرباني 2 / 332 ط مصطفى الحلبي، والمهذب 1 / 374، وجامع الأصول 10، 565 ط الفلاح.

(2) سورة البقرة / 275.

(3) حديث:"لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة له". أخرجه أبو داود في الأشربة من سننه (4 / 82 / 3674 ط الدعاس) . وابن ماجه في الأشربة (2 / 1121) قال الحافظ قي تلخيص الحبير (4 / 73) : رواه الترمذي وابن ماجه ورواته ثقات.

(4) حديث:"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". أخرجه البخاري في البيوع (4 / 424 / 2236 ط السلفية) . ومسلم في المساقاة (3 / 1207 / 1581 ط الحلبي) .

(5) بدائع الصنائع 2 / 11 ط شركة المطبوعات العلمية ط أولى، والبحر الرائق 2 / 239، والهداية 4 / 155، والاختيار 3 / 64، والمغني 2 / 577، 625، 626، 5 / 260، ومنتهى الإرادات 2 / 478، ومغني المحتاج 1 / 380، 398، 2 / 139، وجواهر الإكليل 1 / 118، 128.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت