4 -يَعْتَرِي الاِسْتِيَاكَ أَحْكَامٌ ثَلاَثَةٌ:
الأَْوَّل: النَّدْبُ، وَهُوَ الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، حَتَّى حَكَى النَّوَوِيُّ إِجْمَاعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِرَأْيِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَامَّةً عَلَى ذَلِكَ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأََمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُل صَلاَةٍ (1) قَال الشَّافِعِيُّ: لَوْ كَانَ وَاجِبًا لأََمَرَهُمْ بِهِ، شَقَّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ، وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ (2) وَلِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى فِي النَّزْعِ، (3) وَتَسْمِيَتِهِ إيَّاهُ مِنْ خِصَال الْفِطْرَةِ. (4)
الثَّانِي: الْوُجُوبُ، وَبِهِ قَال إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ، فَقَدْ رَأَى أَنَّ الأَْصْل فِي الاِسْتِيَاكِ الْوُجُوبُ لاَ النَّدْبُ، وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِظَاهِرِ الأَْمْرِ فِي الْحَدِيثِ أَمَرَ
(1) إعانة الطالبين 1 / 44، ونيل الأوطار للشوكاني 1 / 124 ط البابي الحلبي، والمجموع 1 / 271 ط الطباعة المنيرية، والدر المختار على حاشية ابن عابدين 1 / 78 ط الثالثة، والحطاب 1 / 224. والحديث رواه الأئمة الستة من حديث أبي هريرة، وعند مسلم بلفظ"عند كل صلاة". قال ابن منده: وإسناده مجمع على صحته. (تلخيص الحبير 1 / 62)
(2) المجموع 1 / 271 الطباعة المنيرية، والمغني 1 / 78 ط المنار، والحطاب 1 / 271 ط النجاح. والحديث سبق تخريجه ف 3.
(3) المغني 1 / 78 ط المنار، والحطاب 1 / 264. والحديث رواه البخاري في آخر كتاب المغازي عن عائشة. (نصب الراية 1 / 8) .
(4) الجمل 1 / 119، والمغني 1 / 80، وإعانة الطالبين 1 / 44 البابي الحلبي. والحديث أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا"عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء. . ." (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 1 / 223 ط عيسى الحلبي 1374 هـ، وجامع الأصول في أحاديث الرسول 4 / 774 نشر مكتبة الحلواني 1390 هـ) .