بِالتَّسْلِيمَةِ الأُْولَى مِنْ صَلاَتِهِ، وَيُطْلَبُ مِنْهُ الثَّانِيَةُ." (1) "
التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ:
126 -اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لِلْعُمْرَةِ تَحَلُّلًا وَاحِدًا يَحِل بِهِ لِلْمُحْرِمِ جَمِيعُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ. وَيَحْصُل هَذَا التَّحَلُّل بِالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ (2) عَلَى اخْتِلاَفِهِمْ فِي حُكْمِهِ فِي مَنَاسِكِ الْعُمْرَةِ (3) .
127 -يَرْفَعُ الإِْحْرَامَ، بِتَحْوِيلِهِ عَمَّا نَوَاهُ الْمُحْرِمُ، أَمْرَانِ:
1 -فَسْخُ الإِْحْرَامِ.
2 -رَفْضُ الإِْحْرَامِ.
ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ خِلاَفًا لِلْجُمْهُورِ إِلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا (إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ) يُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا طَافَ وَسَعَى أَنْ يَفْسَخَ نِيَّتَهُ بِالْحَجِّ،
(1) انظر التحلل الأكبر في الهداية وفتح القدير 2 / 183، والمسلك المتقسط ص 155، والدر المختار ورد المحتار 2 / 251، وشرح الرسالة وحاشية العدوي 1 / 479، وشرح الزرقاني 2 / 280، 281، والشرح الكبير وحاشيته 2 / 46، 47، والمجموع 8 / 172 - 174، والمنهاج بشرح المحلي وحاشيته 2 / 120، ونهاية المحتاج للرملي 2 / 431، والكافي 1 / 608، والمغني 3 / 442، ومطالب أولي النهى 2 / 427
(2) المسلك المتقسط ص 307، ورد المحتار 2 / 257، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 483 وفيه التصريح بكون الحلق من شروط الكمال، ومطالب أولي النهى 2 / 444
(ر: عمرة)