الْخَرَاجَ كَمَا يُوضَعُ عَلَى الذِّمِّيِّ يُوضَعُ عَلَى الْمُسْلِمِ (1) .
أَرْضُ الْحَرْبِ
اُنْظُرْ: أَرْضٌ
1 -أَرْضُ الْحَوْزِ هِيَ: الأَْرْضُ الَّتِي مَاتَ عَنْهَا أَرْبَابُهَا بِلاَ وَارِثٍ، وَآلَتْ إِلَى بَيْتِ الْمَال، أَوْ فُتِحَتْ عَنْوَةً، أَوْ صُلْحًا، وَلَمْ تُمَلَّكْ لأَِهْلِهَا، بَل أُبْقِيَتْ رَقَبَتُهَا لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَلَعَلَّهَا إِنَّمَا سُمِّيَتْ أَرْضَ الْحَوْزِ، لأَِنَّ الإِْمَامَ حَازَهَا لِبَيْتِ الْمَال وَلَمْ يَقْسِمْهَا (2) .
أَمَّا مَا فُتِحَ عَنْوَةً وَقُسِمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يَكُونُ عُشْرِيًّا، وَمَا فُتِحَ عَنْوَةً وَأَقَرَّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ عَلَى خَرَاجٍ يُؤَدُّونَهُ - كَسَوَادِ الْعِرَاقِ - فَإِنَّهُ يَكُونُ مِلْكًا لأَِهْلِهِ عِنْدَ
(1) المراجع السابقة.
(2) تنقيح الفتاوى الحامدية 2 / 199، وأرض الحوز هو اصطلاح لمتأخري الحنفية، ويسمونها أيضا (أرض المملكة) و (الأراضي الأميرية) . ودرج تسميتها: الأراضي الميرية. وهي في فتوى بعض متأخري الحنفية: أرض لا عشرية ولا خراجية. بل هي نوع ثالث من الأرض (مجمع الأنهر 1 / 672)