فِي الدِّيَةِ:
اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ لاَ يَكُونُ مِنْ أَصْنَافِ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ، وَمَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَخْذَهُ فِي الدِّيَةِ الْمُخَفَّفَةِ أَيْضًا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: يُدْفَعُ فِي الدِّيَةِ الْمُخَفَّفَةِ وَيَكُونُ مِنْ أَصْنَافِهَا (1) .
التَّعْرِيفُ:
1 -ابْنُ الْمَخَاضِ: وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا دَخَل فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ. سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّ أُمَّهُ قَدْ لَحِقَتْ بِالْمَخَاضِ، أَيِ الْحَوَامِل. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا (2) . وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلْكَلِمَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 -اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى أَنَّ الأَْصْل عَدَمُ إِجْزَاءِ ابْنِ الْمَخَاضِ فِي الزَّكَاةِ (3) . وَلَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَجَازُوا أَخْذَهُ
(1) ابن عابدين 5 / 367، والتحفة بحاشية الشرواني 8 / 452 ط صادر، وجواهر الإكليل 2 / 265 ط مصطفى الحلبي، المغني 9 / 495، 496، والقليوبي 4 / 130 ط مصطفى الحلبي.
(2) لسان العرب، والمصباح المنير (مخض)
(3) ابن عابدين 2 / 17 ط الأولى، ونهاية المحتاج 3 / 48 ط المكتبة الإسلامية، والحطاب 2 / 258 ط ليبيا، والمغني لابن قدامة 2 / 446 ط الأولى.