الْغَيْبِ، أَوْ نَوْعٌ مِنَ الْمُقَامَرَةِ، وَكِلاَهُمَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ. (1)
8 -لَمَّا كَانَ الإِْنْسَانُ بِطَبْعِهِ يَمِيل إلَى التَّعَرُّفِ عَلَى طَرِيقِهِ، وَالاِطْمِئْنَانِ إلَى أُمُورِ حَيَاتِهِ، فَقَدْ أَوْجَدَ الشَّرْعُ لِلإِْنْسَانِ مَا يُلْجَأُ بِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِيَشْرَحَ صَدْرَهُ لِمَا فِيهِ الْخَيْرُ فَيَتَّجِهُ إلَيْهِ. وَالاِسْتِخَارَةُ طَلَبُ الْخِيَرَةِ فِي الشَّيْءِ (2) ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِخَارَةٌ) .
اسْتِقْلاَل
اُنْظُرْ: انْفِرَادٌ
اسْتِكْسَاب
اُنْظُرْ: إنْفَاقٌ، وَنَفَقَةٌ
(1) القرطبي 6 / 59، وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 543، والمغني 7 / 8، والمبسوط 24 / 2، وابن عابدين 1 / 31، 32، 3 / 306، والفروق 4 / 240، والزواجر 2 / 109 وما بعدها، وإعلام الموقعين 4 / 397، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 376، ومنتهى الإرادات 3 / 395، وزاد المعاد 4 / 254 ط مصطفى الحلبي.
(2) الأذكار للنووي ص 101 ط دار الملاح للطباعة والنشر، والمغني 2 / 133، وابن عابدين 1 / 461، ومنح الجليل 1 / 10.