الصَّلاَةِ بِسُجُودِ السَّهْوِ، وَاسْتِدْرَاكُ الصَّلاَةِ إِذَا بَطَلَتْ بِإِعَادَتِهَا، وَاسْتِدْرَاكُ الصَّلاَةِ الْمَنْسِيَّةِ بِقَضَائِهَا، وَالاِسْتِدْرَاكُ بِإِبْطَال خَطَأِ الْقَوْل وَإِثْبَاتِ صَوَابِهِ.
وَيُخَصُّ الاِسْتِدْرَاكُ الَّذِي بِمَعْنَى فِعْل الشَّيْءِ الْمَتْرُوكِ بَعْدَ مَحِلِّهِ بِعِنْوَانِ"التَّدَارُكُ"سَوَاءٌ تُرِكَ سَهْوًا أَوْ تُرِكَ عَمْدًا. كَقَوْل الرَّمْلِيِّ:"إِذَا سَلَّمَ الإِْمَامُ مِنْ صَلاَةِ الْجِنَازَةِ تَدَارَكَ الْمَسْبُوقُ بَاقِيَ التَّكْبِيرَاتِ بِأَذْكَارِهَا (1) "وَقَوْلُهُ:"لَوْ نَسِيَ تَكْبِيرَاتِ صَلاَةِ الْعِيدِ فَتَذَّكَّرَهَا - وَقَدْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ - فَاتَتْ فَلاَ يَتَدَارَكُهَا (2) ".
الإِْضْرَابُ:
2 -وَهُوَ لُغَةً: الإِْعْرَاضُ عَنِ الشَّيْءِ وَالْكَفُّ عَنْهُ، بَعْدَ الإِْقْبَال عَلَيْهِ (3) .
وَفِي اصْطِلاَحِ النَّحْوِيِّينَ قَدْ يَلْتَبِسُ بِالاِسْتِدْرَاكِ"بِالْمَعْنَى الأَْوَّل"فَالإِْضْرَابُ: إِبْطَال الْحُكْمِ السَّابِقِ بِبَل، أَوْ نَحْوِهَا مِنَ الأَْدَوَاتِ الْمَوْضُوعَةِ لِذَلِكَ، أَوْ بِبَدَل الإِْضْرَابِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاِسْتِدْرَاكِ، أَنَّكَ فِي الاِسْتِدْرَاكِ لاَ تُبْطِل الْحُكْمَ السَّابِقَ، كَمَا فِي قَوْلِكَ: جَاءَ زَيْدٌ لَكِنَّ أَخَاهُ لَمْ يَأْتِ، فَإِثْبَاتُ الْمَجِيءِ لِزَيْدٍ لَمْ يُلْغَ، بَل نَفْيُ الْمَجِيءِ عَنْ أَخِيهِ، وَفِي الإِْضْرَابِ تُبْطِل الْحُكْمَ السَّابِقَ، فَإِذَا قُلْتَ: جَاءَ زَيْدٌ، ثُمَّ ظَهَرَ لَكَ أَنَّكَ غَلِطْتَ فِيهِ فَقُلْتَ: بَل عَمْرٌو أَبْطَلْتَ
(1) نهاية المحتاج 2 / 473 ط مصطفى الحلبي.
(2) نهاية المحتاج 2 / 376
(3) المرجع في اللغة مادة (درك) ، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي مصطلح (استدراك) .