فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3670 من 31949

ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلاَنَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُل عَلَيْهَا. (1)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَرِينَة) وَفِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

إِمَارَةٌ

التَّعْرِيفُ:

1 -الإِْمَارَةُ بِالْكَسْرِ، وَالإِْمْرَةُ: الْوِلاَيَةُ، يُقَال: أَمَرَ عَلَى الْقَوْمِ يَأْمُرُ، مِنْ بَابِ قَتَل فَهُوَ أَمِيرٌ. وَأَمَرَ يَأْمُرُ إِمَارَةً وَإِمْرَةً: صَارَ لَهُمْ أَمِيرًا. وَيُطْلَقُ عَلَى مَنْصِبِ الأَْمِيرِ، وَعَلَى جُزْءٍ مِنَ الأَْرْضِ يَحْكُمُهُ أَمِيرٌ.

وَالاِصْطِلاَحُ الْفِقْهِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى فِي الْجُمْلَةِ، إِلاَّ أَنَّ الإِْمَارَةَ تَكُونُ فِي الأُْمُورِ الْعَامَّةِ، وَلاَ تُسْتَفَادُ إِلاَّ مِنْ جِهَةِ الإِْمَامِ، أَمَّا الْوِلاَيَةُ فَقَدْ تَكُونُ فِي الأُْمُورِ الْعَامَّةِ، وَقَدْ تَكُونُ فِي الأُْمُورِ الْخَاصَّةِ، وَتُسْتَفَادُ مِنْ جِهَةِ الإِْمَامِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ أَوْ غَيْرِهِمَا، كَالْوَصِيَّةِ بِالاِخْتِيَارِ وَالْوَكَالَةِ (2) .

(1) حديث:"لو كنت راجما. . . . ."أخرجه مسلم 2 / 1135، ط الحلبي، وابن ماجه 2 / 855 ط عيسى الحلبي. ويرجع إلى الطرق الحكمية 46 - 54

(2) متن اللغة، ومقاييس اللغة، ولسان العرب، وتاج العروس مادة (أمر)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت