وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ الْبَيَانُ فَوْرًا، فَإِنْ أَخَّرَ عَصَى، فَإِنِ امْتَنَعَ حُبِسَ وَعُزِّرَ (1) .
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفَاصِيل فِي لُزُومِ نَفَقَةِ الزَّوْجَتَيْنِ إِلَى الْبَيَانِ، وَأَلْفَاظُ الْبَيَانِ وَمَا يَثْبُتُ بِهِ الْبَيَانُ مِنَ الأَْفْعَال كَالْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ تُنْظَرُ فِي (طَلاَق) .
15 -إِذَا قَال شَخْصٌ لأَِرِقَّائِهِ: أَحَدُكُمْ حُرٌّ، أَوْ أَعْتَقْتُ أَحَدَكُمْ، وَنَوَى مُعَيَّنًا بَيَّنَهُ وُجُوبًا، وَإِذَا خَاصَمَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْحَاكِمِ أُجْبِرَ الْمَوْلَى عَلَى الْبَيَانِ، وَإِنْ بَيَّنَ وَاحِدًا مِنَ الاِثْنَيْنِ لِلْعِتْقِ، فَلِلآْخَرِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ مَا أَرَادَهُ. وَإِنْ قَال: أَرَدْتُ هَذَا، بَل هَذَا، عَتَقَا جَمِيعًا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (2) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: عِتْق)
(1) نهاية المحتاج 6 / 464، وشرح المحلي على المنهاج 3 / 344، 345، وروضة الطالبين 8 / 103، والمبسوط للسرخسي 6 / 122، 123، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 169ط المطبعة الحسينية، والاختيار 3 / 145، وابن عابدين 3 / 22، 24، وفتح القدير، 3 / 159 ط الأميرية، والزرقاني 4 / 126، والمغني لابن قدامة 7 / 251.
(2) أسنى المطالب 4 / 453، 454، والفتاوى الهندية 2 / 17، 18، والفتاوى الخانية بهامش الهندية 1 / 573، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 169، والمغني لابن قدامة 9 / 367، ط الرياض.