الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (1) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَكَمَ فِي جَائِفَةٍ نَفَذَتْ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ (2) لأَِنَّهَا إِنْ نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ قَالُوا: إِنَّ الْجَائِفَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالْبَطْنِ وَالظَّهْرِ، وَفِيهَا ثُلُثٌ مِنَ الدِّيَةِ الْمُخَمَّسَةِ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ. (3) وَالتَّفْصِيل فِي (الْجِنَايَات، وَالدِّيَات) .
انْظُرْ: نُخَامَة.
(1) حديث:"في الجائفة ثلث الدية"أخرجه ابن أبي شيبة (9 / 210 - 211 - الدار السلفية - بمبي) مرسلا، وله طرق يتقوى بها: (نصب الراية للزيلعي 4 / 375 - ط المجلس العلمي) .
(2) الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه:"أنه حكم في جائفة. . ."أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9 / 369 - ط المجلس العلمي) .
(3) الشرح الكبير 4 / 270 - 271، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 8 / 34 - 35.