27 -إِذَا ادُّعِيَ عَلَى بَيْتِ الْمَال بِحَقٍّ، أَوْ كَانَ لِبَيْتِ الْمَال حَقٌّ قِبَل الْغَيْرِ، وَرُفِعَتِ الدَّعْوَى بِذَلِكَ أَمَامَ الْقَضَاءِ، كَانَ لِلْقَاضِي الَّذِي رُفِعَتِ الدَّعْوَى إِلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ فِيهَا، وَلَوْ أَنَّهُ أَحَدُ الْمُسْتَحِقِّينَ. وَإِذَا كَانَ الْقَاضِي نَفْسُهُ هُوَ الْمُدَّعِيَ أَوِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَلاَ تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ دَعْوَى أَصْلًا، وَلاَ عَلَى نَائِبِهِ، بَل لاَ بُدَّ أَنْ يُنَصِّبَ مَنْ يَدَّعِي وَمَنْ يُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَهُ، أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ (1) .
وَمِنْ جُمْلَةِ مَا يُمْكِنُ الاِدِّعَاءُ بِهِ: إِيرَادَاتُ بَيْتِ الْمَال إِذَا قَبَضَهَا الْعَامِل، وَأَنْكَرَ صَاحِبُ بَيْتِ الْمَال أَنَّهُ قَبَضَهَا مِنَ الْعَامِل. فَيُطَالَبُ الْعَامِل بِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى صَاحِبِ بَيْتِ الْمَال بِالْقَبْضِ، فَإِنْ عَدِمَهَا أُحْلِفَ صَاحِبُ بَيْتِ الْمَال، وَأُخِذَ الْعَامِل بِالْغُرْمِ (2) .
الاِسْتِقْصَاءُ عَلَى الْوُلاَةِ وَمُحَاسَبَةُ الْجُبَاةِ:
28 -عَلَى الإِْمَامِ وَوُلاَتِهِ أَنْ يُرَاقِبُوا مَنْ يُوَكَّل إِلَيْهِمْ جَمْعُ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَجِبُ لِبَيْتِ الْمَال، وَأَنْ يَسْتَقْصُوا عَلَيْهِمْ فِيمَا يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ مِنْ أَمْوَال بَيْتِ الْمَال، وَيُحَاسِبُوهُمْ فِي ذَلِكَ مُحَاسِبَةً دَقِيقَةً.
(1) شرح المنهاج للمحلي 4 / 303، ونهاية المحتاج 8 / 324.
(2) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 239.