مَا يَقَعُ بِهِ الْبَيْعُ، كَمَا عَرَّفَهُ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ. (1)
وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ: الثَّمَنُ الْمَكْتُوبُ عَلَى الثَّوْبِ. (2)
ب - الأُْنْمُوذَجُ:
3 -وَيُقَال فِيهِ أَيْضًا: نُمُوذَجٌ، وَهُوَ مُعَرَّبٌ، وَقَال الصَّغَانِيُّ: النَّمُوذَجُ: مِثَال الشَّيْءِ الَّذِي يُعْمَل عَلَيْهِ. (3)
وَمِنْ مَعَانِيهِ لُغَةً: أَنَّهُ مَا يَدُل عَلَى صِفَةِ الشَّيْءِ. كَأَنْ يُرِيَهُ صَاعًا مِنْ صُبْرَةِ قَمْحٍ، وَيَبِيعَهُ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّهَا مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الصَّاعِ. وَتَفْصِيل أَحْكَامِهِ فِي مُصْطَلَحِ: (أُنْمُوذَجٌ) .
4 -أَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ الْبَيْعَ عَلَى رُؤْيَةِ الْبَرْنَامَجِ، فَيَجُوزُ شِرَاءُ ثِيَابٍ مَرْبُوطَةٍ فِي الْعَدْل، مُعْتَمِدًا فِيهِ عَلَى الأَْوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي الدَّفْتَرِ. فَإِنْ وُجِدَتْ عَلَى الصِّفَةِ لَزِمَ، وَإِلاَّ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي إِنْ كَانَتْ أَدْنَى صِفَةً. فَإِنْ وَجَدَهَا أَقَل عَدَدًا وَضَعَ عَنْهُ مِنَ الثَّمَنِ بِقَدْرِهِ. فَإِنْ كَثُرَ النَّقْصُ أَكْثَرَ مِنَ
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 29.
(2) المغني لابن قدامة 4 / 207 ط الرياض الحديثة ومطالب أولي النهى 3 / 40.
(3) المصباح المنير 2 / 297، وحاشية ابن عابدين 4 / 66، وقليوبي وعميرة 2 / 165، وكشاف القناع عن متن الإقناع 3 / 163.