د - التَّرَبُّصُ: وَهُوَ بِمَعْنَى الاِنْتِظَارِ (1) .
وَمُدَّةُ الإِْمْهَال تَارَةً تَكُونُ مُقَدَّرَةً كَإِمْهَال الْمَوْلَى، وَتَارَةً تَكُونُ غَيْرَ مُقَدَّرَةٍ، وَقَدْ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْبَعْضِ الآْخَرِ (2)
3 -يَجِبُ إِنْظَارُ مَنْ ثَبَتَ إِعْسَارُهُ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ إِلَى وَقْتِ الْيَسَارِ، وَلاَ يُحْبَسُ (3) ، لِقَوْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (4)
وَالْعِنِّينُ يَضْرِبُ لَهُ الْقَاضِي سَنَةً عِنْدَ الْجُمْهُورِ،"كَمَا فَعَل عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ"رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، فَقَدْ يَكُونُ تَعَذُّرُ الْجِمَاعِ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ فَيَزُول فِي الشِّتَاءِ، أَوْ بُرُودَةٍ فَيَزُول فِي الصَّيْفِ، أَوْ يُبُوسَةٍ فَتَزُول فِي الرَّبِيعِ، أَوْ رُطُوبَةٍ فَتَزُول فِي الْخَرِيفِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ وَلَمْ يَطَأْ، عَلِمْنَا أَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ (5) . (ر: عِنِّين) .
4 -وَأَجَل الْمُولِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (6) ، لِقَوْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (7) (ر: إِيلاَء) .
(1) المصباح المنير مادة (ربص)
(2) المحلى على المنهاج 3 / 278
(3) الفتاوى الهندية 5 / 63 ط بولاق، والفواكه الدواني 2 / 322، والفروق للقرافي 2 / 10، ونهاية المحتاج 4 / 323 ط مصطفى الحلبي، والمغني 4 / 497 ط الرياض
(4) سورة البقرة / 180
(5) فتح القدير 4 / 128، ومغني المحتاج 3 / 205، والروض المربع 2 / 276 ط السلفية، والخرشي 4 / 238 نشر دار صادر
(6) الخرشي 4 / 90، 91، ومغني المحتاج 3 / 348، والروض المربع ص 309، والكافي 2 / 565 نشر الرياض
(7) سورة البقرة / 226