إِلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ (1) فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَق وَظِهَار) .
وَالْكَلاَمُ فِي تَبْعِيضِ الْعِتْقِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (عِتْق) .
8 -تُرَدُّ شَهَادَةُ الاِبْنِ لأَِبِيهِ بِعِلَّةِ الْبَعْضِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، أَمَّا شَهَادَةُ الاِبْنِ عَلَى أَبِيهِ فَهِيَ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ، وَإِنَّمَا رَدُّوا شَهَادَةَ الاِبْنِ لأَِبِيهِ لأَِنَّ بَيْنَهُمَا بَعْضِيَّةً، فَكَأَنَّهُ يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ أَوْ عَلَيْهَا. (2) رَاجِعْ مُصْطَلَحَ: (شَهَادَة) .
الْعِتْقُ بِالْبَعْضِيَّةِ:
9 -ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَحَدَ أُصُولِهِ أَوْ فُرُوعِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ. أَمَّا الأَْحْنَافُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ وَسَّعُوا دَائِرَةَ الْعِتْقِ وَقَالُوا: إِنَّ الْعِلَّةَ هُنَا الْمَحْرَمِيَّةُ، فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ.
(1) الرزقاني شرح مختصر خليل 4 / 109، والخرشي 4 / 105، وفتح القدير 3 / 52 - 54، 228، 229، 361، والمغني 7 / 242 - 246، كشاف القناع 4 / 515 و 5 / 369، 370، والمحلي شرح المنهاج 3 / 334، 4 / 15، 24، 351. الرزقاني شرح مختصر خليل 4 / 109، والخرشي 4 / 105، وفتح القدير 3 / 52 - 54، 228، 229، 361، والمغني 7 / 242 - 246، كشاف القناع 4 / 515 و 5 / 369، 370، والمحلي شرح المنهاج 3 / 334، 4 / 15، 24، 351.
(2) فتح القدير 6 / 30، الخرشي 7 / 179، والمحلي على المنهاج 4 / 322، والوجيز 2 / 250، المغني 9 / 191، 192.