وَعِنْدَ أَصْحَابِ الأُْصُول وَبَعْضِ الْفُقَهَاءِ: الْوَهْمُ هُوَ إِدْرَاكُ الطَّرَفِ الْمَرْجُوحِ (1) .
وَالْبَعْضُ يُطْلِقُ الإِْيهَامَ وَيُرِيدُ بِهِ الظَّنَّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْغِشُّ:
2 -الْغِشُّ: أَنْ يَكْتُمَ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فِي الْمَبِيعِ لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ لَمَا اشْتَرَاهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ (3) .
التَّدْلِيسُ:
3 -التَّدْلِيسُ: الْعِلْمُ بِالْعَيْبِ وَكِتْمَانُهُ (4) .
الْغَرَرُ:
4 -الْغَرَرُ: مَا يَكُونُ مَجْهُول الْعَاقِبَةِ، وَلاَ يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لاَ (5) .
5 -إِيهَامُ اللُّقِيِّ وَالرِّحْلَةِ مِنْ تَدْلِيسِ الإِْسْنَادِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ، لَكِنْ لاَ يُعْتَبَرُ سَبَبًا لِتَجْرِيحِ الرَّاوِي.
فَإِيهَامُ اللُّقِيِّ: كَقَوْل مَنْ عَاصَرَ الزُّهْرِيَّ مَثَلًا وَلَمْ يَلْقَهُ: قَال الزُّهْرِيُّ، مُوهِمًا أَيْ مُوقِعًا فِي الْوَهْمِ - أَيِ الذِّهْنِ - أَنَّهُ سَمِعَهُ.
وَإِيهَامُ الرِّحْلَةِ نَحْوُ أَنْ يُقَال: حَدَّثَنَا وَرَاءَ النَّهْرِ، مُوهِمًا جَيْحُونَ، وَالْمُرَادُ نَهْرُ مِصْرَ، كَأَنْ يَكُونَ
(1) جمع الجوامع 2 / 300، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 249 ط دار الإيمان.
(2) جواهر الإكليل 2 / 45، والدسوقي 3 / 169 نشر دار الفكر.
(3) نهاية المحتاج 4 / 69 ط الحلبي.
(4) الخرشي 5 / 14، 180، وجواهر الإكليل 2 / 45.
(5) التعريفات للجرجاني 141، والقليوبي 2 / 161، والفروق للقرافي 3 / 265.