الْكِبَارِ ثُمَّ مَاتَتِ الأُْمَّهَاتُ، وَتَمَّ الْحَوْل عَلَى الأَْوْلاَدِ وَهِيَ صِغَارٌ. (1) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (ذَكَاة) .
ثَالِثًا: إِلْحَاقُ تَوَابِعِ الْمَبِيعِ بِهِ فِي الْبَيْعِ:
7 -يَدْخُل الْجَنِينُ فِي بَيْعِ الأُْمِّ تَبَعًا، وَلاَ يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ، لأَِنَّ التَّابِعَ تَابِعٌ. وَكَذَلِكَ حَقُّ الْمُرُورِ وَالشُّرْبِ يَدْخُلاَنِ فِي بَيْعِ الأَْرْضِ تَبَعًا. وَوَلَدُ الْبَقَرَةِ الْمُشْتَرَاةِ لِلَّبَنِ دَاخِلٌ فِي بَيْعِ الأُْمِّ. وَيَدْخُل الْغِرَاسُ فِي بَيْعِ الأَْرْضِ، وَتَدْخُل الأَْرْضُ وَمَا يَتَّصِل بِهَا فِي بَيْعِ الدَّارِ. وَكَذَلِكَ كُل مَا يُعْتَبَرُ مِنْ تَوَابِعِ الْمَبِيعِ يَدْخُل فِي الْبَيْعِ إِلْحَاقًا، وَيَأْخُذُ حُكْمَ الْمَبِيعِ عَلَى تَفْصِيلٍ وَخِلاَفٍ فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مَوْضِعِهِ. (2)
8 -تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ إِلْحَاقِ الْفُرُوعِ بِالأُْصُول فِي بَحْثِ (الْقِيَاسِ) ، وَفِي (الْبَيْعِ) فِي إِلْحَاقِ الثَّمَرِ بِالشَّجَرِ، وَإِلْحَاقِ الثِّمَارِ الَّتِي لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهَا بِمَا بَدَا صَلاَحُهُ مِنْهَا، وَإِلْحَاقِ تَوَابِعِ الْمَبِيعِ بِالْمَبِيعِ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِخَيْرِ الأَْبَوَيْنِ فِي (الدِّيَانَةِ) إِنْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ دِينًا، وَمَسَائِل أُخْرَى.
لَكِنَّ أَكْثَرَ مَا يَتَعَرَّضُونَ فِيهِ لِلإِْلْحَاقِ هُوَ فِي بَحْثِ (النَّسَبِ) فِي إِلْحَاقِ مَجْهُول النَّسَبِ بِمَنِ ادَّعَاهُ بِشُرُوطِهِ، فَلْيُرْجَعْ لِتَفْصِيلِهِ إِلَى تِلْكَ الْمَوَاضِعِ.
(1) البدائع 2 / 31، والشرح الصغير 1 / 591، ونهاية المحتاج 3 / 57، والمغني مع الشرح الكبير 2 / 477
(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 120، ومجلة الأحكام العدلية م (231) ، والشرح الصغير 2 / 227 - 230، ونهاية المحتاج 4 / 125 - 130، والمغني 4 / 226