أَجَّلَهَا الْقَاضِي بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ اسْتَظْهَرَ عَلَيْهَا بِالْيَمِينِ (1) .
وَالْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ ذَكَرُوا اسْتِحْلاَفَ الْمُدَّعِي إِذَا ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ وَأَقَامَ بَيِّنَةً (2) .
4 -يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ يَمِينَ الاِسْتِظْهَارِ فِي مَبَاحِثِ
(1) تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك 1 / 132، والحطاب 6 / 149، 216
(2) ابن عابدين 4 / 346، 423 ط 1272 هـ، ومجلة الأحكام. العدلية المادة 1746، والمغني 9 / 109، 110