الشَّارِعَ يَعْتَبِرُهُ صَحِيحًا مَقْبُولًا (1) .
فَالْمَسْبُوقُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَعَ الإِْمَامِ احْتُسِبَتْ لَهُ رَكْعَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي قَبْلَهُ، وَمَنْ دَخَل الْمَسْجِدَ، فَرَأَى الْجَمَاعَةَ قَائِمَةً لِصَلاَةِ الظُّهْرِ فَنَوَى تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ وَصَلاَةَ الظُّهْرِ وَدَخَل مَعَهُمْ فِي صَلاَتِهِمْ، احْتُسِبَتْ لَهُ تِلْكَ الصَّلاَةُ تَحِيَّةَ مَسْجِدٍ وَصَلاَةَ ظُهْرٍ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي"الصَّلاَةِ".
3 -طَلَبُ الثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِحْتِسَابِ يَتَحَقَّقُ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا:
أ - تَنَازُل الْمُسْلِمِ عَنْ حَقِّهِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْغَيْرِ طَلَبًا لِثَوَابِ اللَّهِ تَعَالَى، لاَ عَجْزًا (2) ، كَعِتْقِ الرَّقِيقِ، احْتِسَابًا، وَوَضْعِ السَّيِّدِ بَعْضَ مَال الْكِتَابَةِ احْتِسَابًا (3) وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ دُونَ مُقَابِلٍ احْتِسَابًا، وَإِرْضَاعِ الصَّغِيرِ دُونَ مُقَابِلٍ احْتِسَابًا.
ب - أَدَاءُ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَحْضَةِ كَالصَّلاَةِ، وَالصَّوْمِ، وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ دُونَ طَلَبٍ فِي حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ الْمَحْضَةِ، وَفِيمَا لِلَّهِ تَعَالَى فِيهِ حَقٌّ
(1) المغني 1 / 504 وما بعدها، وجواهر الإكليل 1 / 399، 84، 46، وحاشية ابن عابدين 1 / 456، وحاشية القليوبي 1 / 215
(2) المغني 7 / 629
(3) انظر القليوبي 4 / 366