أَوَّلًا:
الاِسْتِدْرَاكُ بِمَعْنَى تَلاَفِي النَّقْصِ
عَنِ الأَْوْضَاعِ الشَّرْعِيَّةِ
12 -هَذَا النَّقْصُ يَقَعُ فِي الْعِبَادَاتِ الَّتِي لَهَا أَوْضَاعٌ شَرْعِيَّةٌ مُقَرَّرَةٌ، كَالْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ، فَإِنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْكَانًا وَسُنَنًا وَهَيْئَاتٍ، تُفْعَل بِتَرْتِيبَاتٍ مُعَيَّنَةٍ. ثُمَّ قَدْ يَتْرُكُ الْمُكَلَّفُ فِعْل شَيْءٍ مِنْهَا فِي مَحَلِّهِ لِسَبَبٍ مِنَ الأَْسْبَابِ الْخَارِجَةِ عَنْ إِرَادَتِهِ، كَالْمَسْبُوقِ فِي الصَّلاَةِ أَوِ النَّاسِي أَوِ الْمُكْرَهِ، وَقَدْ يَتْرُكُ ذَلِكَ عَمْدًا، وَقَدْ يَفْعَل الْمُكَلَّفُ الْفِعْل عَمْدًا عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ شَرْعًا، أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِرَادَتِهِ مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعِبَادَةِ أَوْ صِحَّةَ جُزْءٍ مِنْهَا.
وَالشَّرِيعَةُ قَدْ أَتَاحَتِ الْفُرْصَةَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الصُّوَرِ لاِسْتِدْرَاكِ النَّقْصِ الْحَاصِل فِي الْعَمَل.
13 -لاِسْتِدْرَاكِ النَّقْصِ فِي الْعِبَادَةِ طُرُقٌ مُخْتَلِفَةٌ بِحَسَبِ أَحْوَال ذَلِكَ النَّقْصِ. وَمِنْ تِلْكَ الْوَسَائِل:
(1) الْقَضَاءُ: وَيَكُونُ الاِسْتِدْرَاكُ بِالْقَضَاءِ فِي الْعِبَادَةِ الْوَاجِبَةِ أَوِ الْمَسْنُونَةِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا الْمُقَدَّرِ لَهَا شَرْعًا، سَوَاءٌ فَاتَتْ عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا كَمَا تَقَدَّمَ. وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُكَلَّفُ لَمْ يَفْعَل الْعِبَادَةَ أَصْلًا، أَوْ فَعَلَهَا عَلَى فَسَادٍ؛ لِتَرْكِ رُكْنٍ، أَوْ لِفَوَاتِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، أَوْ لِوُجُودِ مَانِعٍ.
وَفِي اسْتِدْرَاكِ الْعِبَادَةِ الْمَسْنُونَةِ بِالْقَضَاءِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (قَضَاءِ الْفَوَائِتِ) .
(2) الإِْعَادَةُ: وَهِيَ فِعْل الْعِبَادَةِ مَرَّةً أُخْرَى فِي وَقْتِهَا لِمَا وَقَعَ فِي فِعْلِهَا أَوَّلًا مِنَ الْخَلَل. وَلِمَعْرِفَةِ مَوَاقِعِ الاِسْتِدْرَاكِ بِالإِْعَادَةِ وَأَحْكَامِ الإِْعَادَةِ (ر: إِعَادَة)
(3) الاِسْتِئْنَافُ: فِعْل الْعِبَادَةِ مِنْ أَوَّلِهَا مَرَّةً أُخْرَى