وَالْجِهَادِ) مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، أَوْ بِمَالِهِ كَمَا إِذَا صَالَحَ الْمُسْلِمُونَ الْكُفَّارَ بِدَفْعِ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِئَلاَّ يَحْتَلُّوا بِلاَدَ الإِْسْلاَمِ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَكَمَا إِذَا أَعْطَى رَجُلٌ لآِخَرَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِيَدْفَعَهُ عَنْ عِرْضِهِ (1) . كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ أَثْنَاءَ كَلاَمِهِمْ عَنِ الرِّشْوَةِ.
وَدَفْعُ الاِعْتِدَاءِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ قَادِرٍ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ.
اعْتِدَادٌ
انْظُرْ: عِدَّةٌ.
اعْتِدَالٌ
1 -الاِعْتِدَال فِي اللُّغَةِ كَوْنُ الشَّيْءِ مُتَنَاسِبًا، أَوْ صَيْرُورَتُهُ كَذَلِكَ، فَإِذَا مَال شَيْءٌ فَأَقَمْتَهُ تَقُول: عَدَلْتُهُ فَاعْتَدَل.
وَلاَ يُفَرِّقُ أَهْل اللُّغَةِ بَيْنَ الاِعْتِدَال وَالاِسْتِقَامَةِ، وَالاِسْتِوَاءِ، فَهُمْ يَقُولُونَ: اسْتَقَامَ الشَّيْءُ إِذَا اسْتَوَى وَاعْتَدَل، وَيَقُولُونَ أَيْضًا اسْتَوَى الشَّيْءُ إِذَا اسْتَقَامَ وَاعْتَدَل (2) .
(1) مصنف عبد الرزاق 8 / 149، والمحلى 9 / 158، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 433.
(2) المصباح المنير، ولسان العرب، وتاج العروس، والصحاح، المواد: عدل، قوم، سوى.