اللُّغَوِيِّ. (1) فَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ أَيْ: غَلَبَهُ وَسَبَقَهُ فَهُوَ يَخْتَلِفُ عَنْ الاِسْتِقَاءَةِ الَّتِي بِهَا طَلَبٌ وَاسْتِدْعَاءٌ (2) .
2 -الاِسْتِقَاءَةُ الْوَارِدَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ وُرُودُهَا فِي الصِّيَامِ، لِتَأْثِيرِهَا فِيهِ. وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا اسْتَقَاءَ مُتَعَمِّدًا أَفْطَرَ، (3) لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ. (4)
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا مِلْءَ الْفَمِ أَفْطَرَ، لأَِنَّ مَا دُونَ مِلْءِ الْفَمِ تَبَعٌ لِلرِّيقِ. (5)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 -يَأْتِي الْكَلاَمُ عَنْ الاِسْتِقَاءَةِ فِي الْغَالِبِ فِي بَابِ الصَّوْمِ، عِنْدَ الْكَلاَمِ عَمَّا يُفْسِدُ الصِّيَامَ. كَمَا تَرِدُ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.
(1) المغني 3 / 117 ط الرياض، والمصباح المنير، والمغرب في ترتيب المعرب.
(2) حاشية ابن عابدين 2 / 114 ط بولاق، والمغني 3 / 117 ط الرياض.
(3) حاشية ابن عابدين 2 / 114 ط بولاق، والحطاب على خليل 2 / 427 ط النجاح، وحاشية عمير مع القليوبي 2 / 55 ط عيسى الحلبي، والمغني 3 / 117 - 118 ط الرياض، ومسائل الإمام أحمد ص 90 ط بيروت.
(4) حديث"من ذرعه القيء. . . ."أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة. أعله أحمد وقواه الدارقطني. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال محمد - يعني البخاري - لا أراه محفوظا (نصب الراية 2 / 448 مطبوعات المجلس العلمي. وتحفة الأحوذي 3 / 409 نشر المكتبة السلفية) .
(5) الاختيار للموصلي 1 / 132 ط دار المعرفة.